تم تمديد مدة بدل العمل القصير شهراً واحداً إضافياً للأشخاص أنفسهم ووفق الشروط نفسها ودون الحاجة إلى طلب جديد، وذلك لأماكن العمل التي تقدمت بطلب العمل القصير حتى تاريخ 30.06.2020 بسبب كوفيد-19. وبقرار من رئيس الجمهورية، نُشرت تفاصيل أسس تطبيق العمل القصير وعملية تقديم الطلبات في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو والعدد 31171.

“في إطار قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد مدة بدل العمل القصير لأماكن العمل التي يُطبَّق فيها العمل القصير، وضمن الأسس المنصوص عليها في المادة الإضافية 2 والمادة المؤقتة 23 من قانون تأمين البطالة رقم 4447؛

-بالنسبة لأماكن العمل التي تقدمت بطلب العمل القصير حتى تاريخ 30 يونيو 2020 بسبب كوفيد-19، فإن مدة بدل العمل القصير، ودون الحاجة إلى طلب جديد وتحديد جديد للأهلية،
-وللعمال أنفسهم الذين استفادوا سابقاً من العمل القصير وبشرط عدم تجاوز الشروط نفسها،
-اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2020 بالنسبة لأماكن العمل التي انتهى فيها تطبيق العمل القصير قبل تاريخ نشر هذا القرار،
-أما بالنسبة لأماكن العمل التي كان تطبيق العمل القصير فيها مستمراً في تاريخ نشر هذا القرار، فقد جرى تمديدها شهراً واحداً اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل القصير.
-ووفقاً لحكم القرار، فإن المدفوعات التي تُصرف بحجة السبب القاهر في نطاق الحالات الدورية الناجمة عن مؤثرات خارجية لن تُخصم من مدة بدل البطالة المحددة في البداية.
-تم تمديد المدد المتعلقة بعدم إمكانية قيام صاحب العمل بفسخ أي نوع من عقود العمل أو الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، والمنظَّمة بالمادة المؤقتة 10 من قانون العمل رقم 4857، شهراً واحداً. كما تم تمديد تطبيق إحالة صاحب العمل للعاملين إلى إجازة بلا أجر جزئياً أو كلياً لمدة ثلاثة أشهر لمدة شهر واحد.”

رقم القرار: 2706
رقم القرار: 2707